الإمام الشافعي

312

أحكام القرآن

عفائف غير خبائث فإذا أحصن قال فإذا نكحن فعليهن نصف ما على المحصنات غير ذوات الأزواج أنا أبو عبد الله نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة